المبحث الثالث : في الشفعة (١)
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه المنقولة بالبيع.
المطلب الثاني : في شرائطها
وهي خمسة :
الأوّل : الشركة ، فلا تثبت بالجوار.
الثاني : الشياع (٢) ، فلا تثبت فيما قسّم وميّز إلّا مع بقاء الشركة في النّهر أو الطريق.
الثالث : عدم الزّيادة على اثنين ، فلا تثبت مع الزيادة عليهما.
الرابع : انتقال الشقص بالبيع ، فلو انتقل بالهبة أو الصلح ، أو جعله صداقا ، أو صدقة ، أو جعلا لم تثبت.
ولا يشترط اللّزوم ، فلو باع بخيار لم يمنع الخيار من الأخذ بالشفعة ، كما لا يمنع (٣) الأخذ بها من الخيار ، ولو أخذ بالشفعة ، ففسخ البائع أو المشتري
__________________
(١) طرح الشفعة في أثناء البحث عن أحكام البيع مع أنّ الرائج هو جعلها بحثا مستقلّا ، ولعلّه بملاحظة اختصاص الشفعة بالبيع.
(٢) والمراد بالشياع كون الملك مشاعا غير مقسوم. وفي « أ » « التبايع » ولعلّه مصحّف.
(٣) في « ب » و « ج » : لا يمنعه.