تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك ، والانقاض (١) للشفيع ، ولو كان بعد المطالبة ضمن.
والنماء المتّصل كالوديّ (٢) يصير نخلة للشفيع ، والمنفصل للمشتري ، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.
ولو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة ، بخلاف غير المعيّن ، وما دفعه الشفيع.
ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه وبعد الأخذ ، رجع البائع بقيمة الشقص ، ولو تلف قبل الأخذ بطلت.
ولو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث ، وطالب بقيمة الشقص ، وإلّا طالب بالأرش ، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.
ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت ، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط ، وطالب بقيمته.
ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن.
ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع.
ولو اشتراه بالتبرّي من العيوب ، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.
__________________
(١) في جامع المقاصد : ٦ / ٤١٩ : الأنقاض ـ بفتح الهمزة ثمّ النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخرا ـ جمع نقض ـ بكسر النون ـ : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.
(٢) في مجمع البحرين : الوديّ بالياء المشدّدة : هو صغار النخل قبل أن يحمل.