وأربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرّجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (١) فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه ، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا ، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر ، والأقلّ غير معلوم.
ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة ، لإطلاق لفظ البول.
وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون ، وما بين الدّمين كثير.
وسبع لموت الطّير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصّبي ، واغتسال الجنب ، وخروج الكلب حيّا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قويّ.
وخمس لذرق الدّجاج الجلّال. وثلاث لموت الفأرة والحيّة والوزغة. ودلو للعصفور وشبهه ، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام.
فروع
الأوّل : حكم المتنجس بأحدها حكمه ، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح.
الثاني : يستوي الكلّ والجزء والصّغير والكبير والذّكر والأنثى.
الثالث : يراعى الاسم ، فيتساوى الرّجل والمرأة في العذرة دون البول.
__________________
(١) في « ب » : وخرء الكلب.