والخبز ، واللحم نيّه ومشويه ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، وجوز القزّ ، والجواهر ، واللآلي الكبار ، ويجوز في الصّغار.
المبحث الثالث : في شروطه زيادة على شروط البيع
وهي ستّة :
الأوّل : ذكر الجنس الدالّ على الحقيقة ، كالحنطة ، والوصف الفارق بين أنواعها ، كالصّرابة (١).
ويشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة ، معلومة للمتعاقدين وغيرهما ، ولا يجب الاستقصاء لعسره ، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله ، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي ، والصّنف إن اختلف النوع ، والذكورة أو الأنوثة ، والقدر كخماسي ، والسّن ، ويرجع فيه إلى البيّنة ، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره ، وإلى الغلام مع بلوغه ، وإلى أهل الخبرة مع اشتباهه.
ولا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.
ويذكر في الخيل النوع كهجين (٢) والسنّ ، والذكورة والأنوثة ، واللّون ، لا الشيات كالأغرّ والمحجّل (٣) ، ولو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة وإلّا فلا.
__________________
(١) في جامع المقاصد : ٤ / ٢٢١ : « المراد بالصرابة : كونها خالصة من خليط آخر كتراب ونحوه ، ولم أظفر له بمعنى في اللغة ، وكأنّه خطأ ». ولكن في المنجد : اصرأبّ الشيء : صفا واملاسّ. ( مادّة صرب ).
(٢) في جامع المقاصد : ٤ / ٢٢٠ : الهجين كريم الأب خاصّة :
(٣) قال المحقّق الكركي : الشيات جمع شية ، وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا وشية : إذا خلط