الرابع : لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل ، وعدمه وينزح الأكثر. (١)
الخامس : يجب تطهير الدّلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس : [ لو ] تعدد الدلاء [ فالاعتبار ] بالدلو المعتاد ، ولا يعتبر التعدّد في إزالة التغير ، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح (٢) وإن تعذّر جاز التلفيق ، وعفي عن الساقط من الدّلو.
السابع : لا تجب النّية في النزح.
الثامن : لا ينزح إلّا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، ولو انمعطّ الشعر (٣) كفى عليه بخروجه. (٤)
التاسع : لو غار الماء سقط النزح.
العاشر : يتولّى النزح كلّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر : إذا قلنا ؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح ، لم تجز الطهارة به قبله ، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر : لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر (٥) ولو كان بالبعض.
__________________
(١) في « ب » : وينزح للأكثر.
(٢) في المعجم الوسيط : ماح ميحا : نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها ، فهو مائح.
(٣) في المعجم الوسيط : امتعط وامّعط الشّعر : تساقط.
(٤) كذا في « ب » ولكن في « أ » : « ولو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه » وهو لا يخلو عن غموض.
(٥) في « أ » : التغيير.