[ المطلب ] الأوّل : في الدّين
وفيه فصول :
الأوّل : يكره الدين اختيارا ، وتخفّ الكراهية إذا كان له مال بإزائه ، وتزول مع الضرورة ، لكن يقتصر على حاجته.
وقبول الصدقة للمستحقّ أولى من التعرض له.
ويجب فيه القضاء والسعي له ، والاقتصاد في النفقة لا التقتير ، ويحرم التبذير.
ويكره نزول صاحب الدّين على الغريم ، والإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
ويستحبّ احتساب هديته من الدّين ، ولا سيّما إذا لم تجر عادته بها.
وتحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.
ويجب دفع ما يفضل عن دار سكناه ، وثياب البدن والخادم ، وفرس الركوب ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة مع الحلول.
ولو باع أحدها جاز أخذ ثمنه ، ويتضيّق الوجوب مع المطالبة.
وتصحّ معها العبادة الموسّعة المنافية في أوّل وقتها ، وكذا الحقوق الواجبة كالزّكاة والخمس.