المبحث الثاني : [ في ] العوض
وهو ما يصحّ أن يكون ثمنا ، عينا كان أو منفعة ، ويشترط العلم بقدر المكيل والموزون ، وتكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة ، فلو استأجر الدار بعمارتها ، أو الراعي باللّبن ، أو الطحّان بالنخالة ، أو السلّاخ بالجلد لم يصحّ.
ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه ، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة ، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صحّ.
ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه ، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة ، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صحّ.
ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معيّن فإن قصر نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط الأجرة لم يجز ، وكان له أجرة المثل.
ولو قال : إن خطته فارسيّا فلك درهم وإن خطته روميّا فلك درهمان ، أو إن خطته غدا فلك درهم ، وإن خطته اليوم فدرهمان صحّ.
ولا يجوز آجرتك كلّ شهر بدرهم ، ولا هذا الشهر بدرهم ، وما زاد بحسابه ، ولا نقل الصبرة كلّ قفيز بدرهم.
ويجوز أن يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه حدثا ، وإلّا فقولان ، وكذا لو تقبّل عملا بشيء ثمّ قبله لغيره بأقلّ ، أو سكن البعض وآجر الباقي بزيادة.
ويملك [ المؤجر ] الأجرة بالعقد كما يملك المنفعة به ، ويجب التعجيل إن أطلق أو شرطه ، ويجوز اشتراط الأجل نجما أو نجوما بشرط تقديره.
ولو كانت على عمل لم يجب تسليم الأجرة إلّا به وبتسليم العين