الرابعة عشرة : لو تعدّد المالك وشرطا التفاضل في الربح مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاضلهما لم يصحّ ، ولو تعدّد العامل جاز التفاضل والتساوي وإن تفاضل العمل.
الخامسة عشرة : إذا فسد القراض جاز تصرّف العامل بالإذن السابق ، والربح للمالك ، وعليه أجرة المثل وإن لم يظهر ربح ، إلّا أن يكون الفساد يجعل الربح كلّه للمالك.
المبحث السابع : في النزاع
وفيه مسائل :
الأولى : لو اختلفا في قدر رأس المال ، أو تلفه ، أو قدر الربح ، أو في الخيانة ، أو التفريط ، أو في الخسران ، أو عدم الربح ، أو في الشراء للمضاربة ، أو لنفسه أو في النهي عن شراء ما اشتراه ، قدّم قول العامل مع يمينه.
ولو اختلفا في ردّ المال أو بعضه ، أو في قدر الحصّة ، أو في الإذن في النسيئة ، أو في الإذن بالبيع بكذا أو بالشراء بكذا ، أو في التفويض ، قدّم قول المالك مع يمينه.
ولو ادّعى العامل الخسران بعد الرّبح قبل ، ولو ادّعى الخطأ أو النسيان لم يقبل.
ولو أنكر القراض ثمّ اعترف به وادّعى التلف ، لم يقبل ، ولو أنكر الاستحقاق أوّلا قبل.