الفصل الثالث (١)
في تقدير المنفعة دون العوض
وهو المزارعة والمساقاة
فهنا بحثان :
الأوّل :
[ في ] المزارعة
وهي معاملة على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها.
ومطالبها أربعة :
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد
ويفتقر إلى الإيجاب مثل : زارعتك على هذه الأرض ، أو عاملتك عليها ، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلا ، وإلى القبول ، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا.
ولا ينعقد بلفظ الإجارة ، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.
وهو عقد لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل بموت
__________________
(١) من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.