من الربح ، أو يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى غير وجيه والربح بينهما ، بل الرّبح في الأولى كلّه للخامل ، وعليه أجرة المثل للوجيه ، وفي الثانية بالعكس ، ومنه أن يشتري كلّ واحد بجاهه شيئا في الذمّة ويشتركان في الربح ، بل لكلّ واحد ربح ما اشتراه.
ولا [ تصحّ ] شركة المفاوضة : وهي الاشتراك في كلّ ما يملكانه ويغرمانه ، بل لكلّ واحد غنمه وعليه غرمه.
ومن الشركة الباطلة أن يؤاجرا دابّتيهما أو يحملاهما مباحا ويكون الحاصل بينهما ، بل لكلّ واحد حاصل دابّته ، فإن اشتبه وجب الصلح.
ومنها : أن يدفع إنسان إلى آخر دابّته ليشتركا في الحاصل ، بل الأجرة لصاحبها ، وعليه مثل أجرة العامل.
ولو تقبّل حملا فالأجرة له ، وعليه مثل أجرة الدابّة (١) ولو احتطب عليها كان له ، وعليه مثل أجرة الدابة.
ومنها : أن يدفع واحد دابّة وآخر راوية (٢) إلى سقّاء ليشتركوا في الحاصل ،
__________________
فيبيعاه ويؤدّيا الأثمان ، فما فضل فهو بينهما.
وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل ، ويشترطا أن يكون الربح بينهما.
وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه والربح بينهما.
وقيل : أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له. تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٢٠ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(١) وفي القواعد : ٢ / ٣٢٩ مكان العبارة « وإن تقبّل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثل الدابّة لمالكها ».
(٢) الرواية : المزادة فيها الماء. لاحظ القاموس.