غيرهما ، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك ، وللصوم ، وهو غسل الحيض والنّفاس ، (١) وكذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم ، فتنوي (٢) الوجوب إن وجبت الغاية ، وإلّا الندب.
ويجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين ، فلا يستبيح المشروط بدونه ، وليس جزءا من الغسل ، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل ، وبالعكس يعيد الوضوء ، ولو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه.
فالأغسال ستّة :
الأوّل : الجنابة ، وفيه مباحث :
الأوّل : في الموجب ، وهو أمران للرّجل والمرأة :
[ الأمر الأوّل ] : خروج المنيّ مطلقا ،
فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع (٣) ، أو التلذّذ به ، أو بدفقه ، أو مقارنته للشهوة ، وفتور البدن ، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن ، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.
ولو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به ، وجب الغسل ، ويعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها ، ومع الاشتراك لا غسل عليهما ، ويحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.
ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، صحّت صلاة الإمام.
__________________
(١) في « أ » : « وكنفاس » وهو مصحّف.
(٢) في « أ » : فينوي.
(٣) قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ١ / ٢٥٥ : أي طلع النخل ، وقريب منه رائحة العجين ، وذلك ما دام رطبا ، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض.