البحث الثاني : في الموكّل
ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرّف فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ توكيل الصّبيّ وإن أذن الوليّ أو بلغ عشرا ، ولا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، ولا العبد بغير إذن مولاه ، إلّا فيما لا يتوقّف على إذنه : كالطلاق والخلع ، وليس السكوت إذنا ، ولا المحجور عليه إلّا فيما لا يمنع منه الحجر كالطلاق ، والخلع ، واستيفاء القصاص ، ولا الوكيل إلّا بإذن الموكّل صريحا أو فحوى : كافعل ما شئت ، أو بشاهد الحال : كارتفاع الوكيل عن المباشرة ، أو عجزه عنها ، ولو عجز عن البعض وكّل فيه خاصّة ، ولا يوكّل إلّا عدلا ، ولو خاف وجب عزله.
والوكيل الثاني وكيل الموكّل ، فلا يملك الأوّل عزله ، ولا ينعزل بموته ، ولو وكّل بإذنه لنفسه ملك عزله ، وانعزل بموته ، وللموكّل عزله ، وينعزل بموته.
وللأب والجدّ له أن يوكّلا عن الصغير ، والمجنون.
وللحاكم أن يوكّل عن السفهاء وللحاضر في الطلاق ، وللمرأة في النكاح ، وللفاسق في تزويج ولده ، وللمكاتب مطلقا ، وللمأذون في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه.
البحث الثالث : في الوكيل
وشرطه : البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز تولّي ما وكّل فيه ، فلا تصحّ وكالة الصّبيّ والمجنون مطلقا ، والمحرم في عقد النكاح وبيع الصّيد وشرائه ، والمعتكف ، ومن وجب عليه السعي للجمعة في عقد البيع.