أو طلاق امرأة يريد نكاحها ، أو في بيع خمر ، لم يصحّ.
الثاني : أن يكون قابلا لملكه ، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء خمر أو خنزير ، والكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف ، أو المحرم محلّا في شراء صيد أو عقد نكاح لم يصحّ ، ولا يشترط استقرار الملك فلو وكّله في ابتياع من ينعتق عليه صحّ.
الثالث : أن يكون معلوما ، ولا يجب الاستقصاء ، فلو وكّله في شراء عبد تركيّ جاز ، ولو نصّ على عموم التصرّف مثل : وكّلتك في كلّ قليل وكثير قيل (١) : يجوز ويراعى مصلحة الموكّل ، وكذا لو قال : [ وكّلتك ] بما إليّ من قليل أو كثير ، أمّا لو قال : بما إليّ من ( كلّ ) (٢) تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز ، وكذا لو قال : بع مالي كلّه واقض ديوني كلّها ، أو بع ما شئت من مالي أو اقض ما شئت من ديوني (٣).
ويشترط علم الموكّل بالحقّ المبرأ منه ، لا علم الوكيل والمديون.
ولو قال : أبرئه من كلّ قليل وكثير جاز.
الرابع : أن يكون قابلا للنيابة ، وهو ما لا يقع غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة : كالعقود ، وقبض الثمن ، والأخذ بالشفعة ، والفسخ ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، وإخراج الصدقات ، والجهاد مع عدم التعيين ، والحجّ مع العذر
__________________
(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ٢ / ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) ما بين القوسين يوجد في « أ ».
(٣) كذا وفي النسخ : « واقض » والظاهر « واقبض .... » وفاقا لما في القواعد : ٢ / ٣٥٦.