على قول ، واستيفاء الديون والقصاص ، والحدود ، وقبض الديات ، وقرض الصداق ، وإثبات حدود الآدميّين ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والالتقاط ، وإحياء الموات ، والقسمة ، وعقد الجزية وقبضها ، وتسليمها ، وغسل البدن والثياب والأواني من النجاسات.
أمّا ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة فإنّه لا تصحّ فيه النيابة : كالطهارة مع القدرة ، والصلاة عن الحيّ ، إلّا ركعتي الطواف مع العذر ، والصّوم ، والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والنذور ، (١) والأيمان ، والعهود ، والسرقة ، والغصب ، والقتل ، وجميع المحرّمات ، ويلزم المباشر أحكامها ، والقسم بين الزوجات ، والاستيلاد ، والظهار ، والإيلاء ، واللعان ، وقضاء العدّة ، والإقرار وفي كونه إقرارا توقّف ، وإقامة الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة.
الخامس : فيما تثبت به
الوكالة لا تثبت إلّا بشاهدين عدلين ، أو بحكم الحاكم بعلمه ، أو بتصديق الموكّل ، لا بشهادة النساء ، ولا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بخبر الواحد ، ولا بتصديق الغريم.
ويشترط عدم انتفاعهما بها ، فلو شهد مالكا الأمة بوكالة الزّوج في طلاقها ، أو بالعزل لم يصحّ.
و [ يشترط ] توافقهما في لفظ العقد ووقته ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله
__________________
(١) في « أ » : والنذر.