المطلب الثاني : [ في ] الوقف والسكنى والحبس
وفيه مقصدان :
[ المقصد ] الأوّل : في الوقف
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.
[ النّظر ] الأوّل : في الأركان
وهي أربعة :
الأوّل : العقد
ولفظه الصريح : « وقفت » وغيره يفتقر إلى القرينة ، كحبست ، وسبّلت ، وحرّمت ، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف ، ولو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره.
ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلّى فيه (١) ، أو أذن في الصلاة.
__________________
(١) سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف. لاحظ ص ٥٥٧.