وقرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : بنو عبد المطلب.
ولو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس.
ومستحقّ الزكاة : الأصناف الثمانية.
واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ.
والأرملة : من مات زوجها أو بانت عنه بسبب ، والأيّم : الخالية من البعل.
والأعزب : من لا زوجة له.
وأعقل الناس : الزهاد والعلماء ، والأزهد والأتقى والأعلم : من ظنّ اتّصافه بذلك ، وباقي الألفاظ تقدّمت في الوقف.
وتصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ ، ويتساوى الذكر والأنثى ، إلّا أن يقول : على كتاب الله.
وتتساوى الأعمام والأخوال في الوصية.
ولو أوصى لله ولزيد فله النّصف ، ويصرف سهم الله إلى الفقراء.
ولو قال : لجبرئيل وزيد ، أو لزيد والرّيح ، فلزيد النصف ويبطل الباقي.
ولو أوصى لزيد والمساكين فله النصف ، ولا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة.
ولو أوصى لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور والإناث ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا يتبع من غاب ، ولا يجوز التفضيل ولا النقص عن ثلاثة ، ولو كان منحصرا وجب الاستيعاب والتسوية والتتبّع.
ولو أوصى لبني فلان ، فإن انتشروا دخل الإناث وإلّا فلا.