مريضا ، ويقف على إجازة الوارث ، فلو أجاز الوصيّة بالنصف ثمّ ادّعى ظنّ القلّة صدّق مع اليمين.
ولو كانت الوصيّة بمعيّن ثمّ ادّعى ظنّ أنّها بقدر الثلث ، أو أكثر بقليل ، أو كثرة المال ، أو عدم الدين ، صدّق على توقّف.
ولو أجاز البعض مضى في نصيبه ، ولو أجاز في البعض صحّ فيه خاصّة.
ويشترط في المجيز البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرّف.
والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة ، فلا تحتاج إلى قبول وقبض ، فلو أجاز الورثة عتق العبد أو الوصيّة بعتقه فلا ولاء لهم ، ولو كانوا إناثا فالولاء لعصبته لا لعصبتهنّ.
ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله.
ويعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصيّة ، ولا ما بينهما.
وتنفذ بعد الوفاة إجماعا وقبلها على الأصحّ (١) ، ولفظها : أجزت ،
__________________
(١) قال المحقّق الكركي :
أطبق الأصحاب على أنّ الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت :
فاعتبرها الأكثر : كالشيخ ، وابن الجنيد ، وابن بابويه ، وابن حمزة والمحقّق ابن سعيد ، والمصنّف في المختلف ، والتذكرة.
وذهب المفيد ، وسلّار ، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها.
والأصحّ الأوّل ، لنا عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) [ البقرة : ١٨١ ] وقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) [ النساء : ١١ ـ ١٢ ] خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا