الثاني : ولو ذكرت الوقت دون العدد ، فإن عرفت أوّل حيضها أكملته ثلاثة ، وإن عرفت الوسط ضمّت إليه يوما قبله وآخر بعده ، ولو لم تعرف شيئا تحيّضت بثلاثة ، وعملت في باقي الزمان بأسوإ الأحوال ، وتقضي صوم عشرة إلّا أن يقصر الوقت.
الثالث : لو نسيتهما معا ألزمت بأسوإ الأحوال ، وتصوم شهر رمضان ، وتقضي أحد عشر يوما ، وتصوم عن قضاء يوم أوّل وثاني عشر ، ويوما بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
لا يصحّ منها الطهارة ، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كلّ مشروط بها ، كالصلاة ، والصوم ، والطواف مطلقا ، ومسّ كتابة القرآن واسم الله ، والأنبياء ، والأئمّة عليهمالسلام ، ودخول المسجدين ، واللّبث فيما عداهما ، والجواز إن لم تأمن التلويث ، وإلّا كره ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، وتسجد لو تلت أو استمعت.
ويحرم وطؤها قبلا ، فيعزّر المتعمّد العالم.
وتستحبّ الكفّارة ، وهي دينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، ويعتبر ذلك بحسب العادة ، فالثالث أوّل لذات التّسعة ووسط لذات السّتة وأخير لذات الثلاثة ، ويتكرر باختلاف الزمان لا باتّحاده ، وإن تخلّل التكفير.
ولو وطئ أمته ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام.