الرابعة : فعل ما ينافي الوصيّة ، كالبيع ، والعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والوصيّة به لآخر.
الخامسة : فعل مقدّمات المنافي ، كالعرض على البيع ، ومجرّد الإيجاب في الهبة والرهن ، وتزويج المملوك وختانه (١) ، وإجارته ، وفي وطء الأمة توقّف.
الباب الرابع :
في تصرّفات المريض
المرض المخوف كغيره ، وضابطه ما تيقّن فيه الموت وما لا يسمّى مرضا كوقت المراماة ، والطلق ، وحال الأسر ، وتموّج البحر ، وزمان الوباء لا حجر فيه.
وإذا تصرّف المريض بما يلزمه من الحقوق الماليّة كأداء الزكاة ، وأرش الجناية وإن وقعت في الصحّة ، والضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا ، وقضاء الدّين ، من الأصل.
ويجوز له أن يقضي بعض الدين ولا يشاركه الباقون وإن قصرت التركة ، ولو أوصى بذلك لم يصحّ.
ولو أوصى بحجّ واجب فهو من الأصل ، والصلاة والصّوم من الثلث.
ويجوز أن يشتري المأكول والمشروب والملبوس بثمن المثل وإن لم يكن من عادته ، وشراء الأدوية بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلّا به ، والبيع والشراء وجميع المعاوضات بثمن المثل ، والنكاح بمهر المثل أو أقلّ ، ولو زاد فالزيادة من الثلث.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : واختنانه.