رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النّصف من شعبان ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمّة عليهمالسلام ، ولقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك واحترق جميع القرص ، وغسل المولود ، والتوبة عن فسق أو كفر ، ولرؤية المصلوب بعد ثلاثة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم ، ومكّة ، والمسجد ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما للزمان فيه ، وما للفعل والمكان قبله. (١)
وهذه الأغسال تجامع الحدث ، ولا ينقضها ولا يبطلها في الأثناء ، ولا تجزئ عن الواجب ، وبالعكس ، ولا تتداخل ، والمستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا. (٢)
القسم الثالث :
في التيمّم
ويجب لما وجب له المبدل ، ولخروج الجنب من المسجدين ، وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه ، أو عهد أو يمين ، ويصحّ نذر الوضوء مطلقا وغيره عند سببه ، ويجب في النيّة رفع الحدث أو الاستباحة ، إلّا أن يكون على طهارة.
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في شرطه وهو اثنان :
[ الشرط ] الأوّل : ضيق الوقت إن رجي زوال العذر ، وإلّا جاز في أوّله ،
__________________
(١) وفي التنقيح في هذا الموضع : « ثم انّها إمّا للزمان فلا يجوز قبله ، وإمّا للفعل أو للمكان فيكون قبلهما » التّنقيح : ١ / ١٢٩.
(٢) ذكر قدسسره للأغسال المندوبة خواصّا فلاحظ.