واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة ، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ.
ولو تيمّم لفائتة قبل الوقت ، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها.
ولو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج ، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها ، ووقت الفائتة ذكرها ، ووقت الآتية حصول سببها ، و [ وقت ] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[ الشرط ] الثاني : العجز عن استعمال الماء :
إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت ، وهو في السهلة غلوة سهمين ، وفي الحزنة (١) غلوة سهم في الجهات الأربع ، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
ولا تجب إعادته لصلاة أخرى ، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النصّ (٢) ، ولعلّه جبر لفوات فضيلة الماء ، ولو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، عصى ولا قضاء.
ولو وجد الماء في موضع الطلب ، أو في رحله ، أو مع أصحابه الباذلين ، تطهّر وأعاد ، ولو خرج الوقت قضى ، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء ، وما لا يكفي فكالمعدوم.
وإزالة النجاسة ، وشرب الحيوان المحترم ، أولى من الطهارة.
ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال ، وشراؤه في
__________________
(١) الحزن : ما غلظ من الأرض. الصحاح.
(٢) الوسائل : ٢ / ٩٦٣ ، الباب ١ من أبواب التيمّم ، الحديث ١ و ٢.