وانقلاب الخمر والعصير خلًّا.
وإسلام الكافر.
وزوال العين في البواطن ، ولا تطهّر الذّنوب (١) الأرض ولا المسح الصّقيل (٢) ولا الدباغ الميّت ولا الفرك.
الرابع :
في كيفية التطهير
يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر [ الإزالة ] ولا عبرة بالرائحة ، ويستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمشق ، (٣) ويغسل من غيرها مرّة ، ومن البول مرّتين ، وإن كان يابسا.
ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكرّ (٤) ويكفي في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام ، وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها. (٥)
ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها ، ولو لاقت النجاسة الرطبة
__________________
(١) في مجمع البحرين : الذّنوب : الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا وفيها ماء. وفي القواعد : ١ / ١٩٤ : وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب وشبهه.
(٢) في الدروس : ١ / ١٢٦ : ولا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح ، خلافا للمرتضى.
(٣) قال العلّامة في القواعد : ١ / ١٩٥ : « ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه » وفي مجمع البحرين : المشق ـ بالكسر ـ : المغرة وهو طين أحمر.
(٤) كذا في « ب » و « ج » : ولكن في « أ » : « في غير الجاري والكثير ».
(٥) قال في الدروس : ١ / ١٢٤ : ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمير.