ويجوز تحلية السّيف والمصحف بهما ، واتّخاذها من الجواهر وإن غلت.
ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية.
ويستحبّ دبغ ما لا يؤكل لحمه ، وفي العظم طهارة أصله ، وأن لا يكون من آدميّ.
ولا تطهر الميتة بالدبغ.
* * *