باق ، وقيل : مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّيا (١) وقيل : قاضيا. (٢)
ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت ، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد ، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق ( في جانب المغرب ) (٣) وللعشاء إلى ثلث الليل ، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة.
وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة ، وفضيلة المسجد ، أو الجماعة ، وللصّائم إذا نازعته نفسه للإفطار ، أو كان له منتظر.
وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.
وللمتنفّل تأخير الظهرين والصبح ، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب ، ويستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق.
وأمّا النوافل فوقت نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفيء على قدمين ، وللعصر أربع (٤) أقدام ، وللمغرب حتّى يذهب الشفق ، والوتيرة وقت العشاء ، ويستحبّ جعلها خاتمة نوافله ، ولصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر ، وآخره أفضل ، ولنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة ،
__________________
(١) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٩٤.
(٢) نقله العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ، لاحظ المختلف : ٢ / ٦٢.
(٣) ما بين القوسين يوجد في « ج ».
(٤) في « أ » : أربعة.