الحال قبل التلبّس كالصريح ، وفي الأثناء تبطل إن اتّسع الوقت ، وإلّا خرج مصلّيا ، وكذا لو علم بالغصب والغاصب يبادر الخروج وإن فاتت الصلاة.
وتشترط طهارته من نجاسة تتعدّى إلى بدنه أو ثوبه أو إلى ما يتّصل به ، وطهارة موضع الجبهة مطلقا ، وعدم صلاة امرأة إلى جانبه أو قدّامه على قول ، (١) سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة ، والمرأة محرما أو أجنبيّة ، منفردة أو لا ، ولا فرق بين الاقتران وعدمه.
ويزول المنع بالحائل ، أو التأخّر ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو لم يمكن التباعد ، فإن كان المكان لهما أو لغيرهما ، وضاق (٢) الوقت لهما ، أقرع ، وإن اتّسع لهما ، استحبّ تقديم الرجل ، وإن ضاق لأحدهما كالتمام والقصر ، قدّم المقصّر ، وإن كان لأحدهما اختصّ به.
وتكره الفريضة في الكعبة وعلى سطحها ، دون النافلة ، وفي البيداء ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، وذات الصلاصل ، (٣) وبين المقابر ، إلّا مع الحائل
__________________
(١) لاحظ المقنعة : ١٥٢ ؛ والنهاية : ١٠٠.
(٢) في « أ » : أو ضاق.
(٣) في الجواهر : قيل : إنّ ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط.
و « البيداء » هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيخسف الله به تلك الأرض.
وفي خبر ابن المغيرة المرويّ عن كتاب الخرائج والجرائح : « نزل أبو جعفر عليهالسلام في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرّات : لا غفر الله لك ، فقال له أبي : لمن تقول جعلت فداك؟ قال : مرّ بي الشامي لعنه الله يجرّ سلسلته الّتي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له ، فقلت له : لا غفر الله لك ».