« مسألة ٢٨٢٠ ـ إذا ارتكب الصبي إحدى المعاصي الكبيرة جاز للولي أو المعلم ضربه بمقدار التأديب ما لم يصل حد الدية » . « مسألة ٢٨٢١ ـ إذا ضرب صبياً إلى حد وجوب الدية كانت الدية للصبي ، فلو مات الصبي فعلى الضارب أن يدفع ديته إلى ورثته ولو ضرب الوالد ولده حتى مات كانت ديته لسائر الورثة ، وليس له شيء من الدية » . |
يستفاد من هذه الأحكام الدينية الثلاثة أنه لا يجوز ضرب الطفل فإذا ضرب أحد الوالدين أو المعلم طفلاً على وجهه وسبب تغير لونه فعليه أن يدفع ديته ، وعند ارتكاب الطفل إحدى المعاصي يجوز ضربه بحيث لا يصل حد وجوب الدية .
إن الآباء والأمهات الذين يضربون أبناءهم إلى حد وجوب الدية مدينون إليهم بقيمة الدية . فأما عليهم أن يرضوهم أو يحصلوا على العفو منهم . وكذلك حكم المعلمين الذين يضربون تلامذتهم .
على الآباء المسلمين الذين لا يفحشون في المنزل ، ولا يصدر منهم أذىً ولا يضربون أزواجهم وأطفالهم . . . ولكنهم سيئون الخلق معهم أن يدققوا في هذا الحديث :
كان ( سعد بن معاذ ) أحد صحابة الرسول الأعظم المحترمين . وعند وفاته مشى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنفسه في جنازته ، حتى إنه حملها على كتفه عدة مرات ، وحفر القبر بنفسه ، وشق له اللحد ودفنه فيه . . . فلما وجدت أم سعد ذلك غبطته على تلك المنزلة فقالت :
يا سعد هنيئاً لك الجنة . فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا أم سعد ، مه لا تجزمي على ربك ، فإن سعداً قد أصابته ضمة . . . (١) .
____________________
(١) الضمة : الضغط والعصر ، ويقصد عصرة القبر . فقد ورد في الروايات أن سوء الخلق مع العيال يوجب الضيق في القبر .