وأجاب الشيخ عن ذلك بأنّه متى اتصل المتقاطر بالمادّة السماويّة بحيث يصدق عليه المطر عرفاً ، واستوعب موضع النجاسة وأزال عينها ، فالظاهر أنّه لا خلاف في طهارة الأرض بهذه الشروط.
الرسالة السادسة : جواب مسألة فيما لو ماتت الامّ وقد خرج نصف الولد ، أيُخرَج بجرٍّ ونحوه أم يترك؟ ومع الترك يكفي غسل الأمّ ، أم يغسّل النصف على حدة؟ ومع خروجه والأُمّ ميّتة لو خرج دم بعد الخروج أو قبل الخروج أو معه ، هل هو دم نفاس ، أم لا؟ وعلى الأوّل تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا؟
الرسالة السابعة : قرّة العين في حكم الجهر بالبسملة في ما عدا الأوليين.
وهي رسالة مفصّلة تشتمل على فهرس تفصيلي للمباحث ، رتّبها على مقدّمتين ومقامين وخاتمة ، تشتمل المقدّمة الأُولى على البحث في تأسيس الأصل في الصلوات ، هل هو الجهر أو الإخفات ، أو أن كلّاً من الجهر والإخفات أصل برأسه؟
أمّا المقدّمة الثانية فهي في تحرير محلِّ النزاع ، وقد بحث ذلك من خلال خمس عشرة مسألة.
أما المقام الأوّل فهو في استعراض الأقوال في ذلك ، وذكر فيها ستة أقوال. وفي المقام الثاني ذكر الاستدلال على تلك الأقوال الستّة.
أما الخاتمة فقد اشتملت على تنبيهين فيهما فوائد كثيرة.
الرسالة الثامنة : نقض رسالة الشيخ علي الستري ( ت ١٣١٩ هـ ) ، في تعيين الإخفات بالبسملة في الأخيرتين.
الرسالة التاسعة : حكم الجهر بالبسملة في الأخيرتين.
وهي رسالة مكمّلة لرسالة قرّة العين ، حيث لم يذكر هناك بصورة مفصّلة أدلّة القولين الأخيرين في المسألة عند استعراض الأقوال وأدلّتها ، فذكرها هنا بصورة مفصّلة. وهي بمجموعها تعتبر اختصاراً لرسالة قرّة العين.
الرسالة العاشرة : أجوبة مسائل الشيخ جعفر العوّامي ، وهي :
فيما لو اجتمعت العيد والجمعة وصلّيت العيد على جهة الوجوب ، فهل يجب