وقد احتجّوا على كونه حال نزوله كالجاري بجملةٍ من الأخبار :
منها : الخمسةُ المذكورة (١) ، وغيرُها من الآثار التي لا تخفى على من جاس خلال الديار.
أقواها سنداً صحيحُ هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام ، أنّه سأله عن السطح يُبال عليه ، فيصيبه السماء ، فيكفّ ، فيصيب الثوب؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس به ، ما أصابه من الماءِ أكثر منه » (٢).
وأقواها دلالةً مرسلُ الكاهلي عن الصادق عليهالسلام : يسيل عليّ من ماء المطر ، أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ ، وينضح عليّ منه ، والبيتُ يتوضّأ على سطحه ، فيكفّ على ثيابنا؟ قال : « لا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماءُ المطر فقد طهر » (٣).
ونحوه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن رجلٍ مرّ في ماء المطر ، قد صبّت فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أنْ يغسله؟ قال : « لا يغسلْ ثوبَهُ ، ولا رجليه ، ويصلّي فيه ، ولا بأس » (٤).
إلا إنّه لا بدّ مِنْ صرفهما عن ظاهرهما ؛ ليلتئما مع غيرهما من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
هذا ، مع أنّ في دلالتها على ما احتجّوا عليه من كونه حال النزول كالجاري مطلقاً وإن لم يجرِ نظراً ظاهراً لا يخفى على أُولي الأنظار ، بل قصارى ما تدلّ عليه كونه في بعض الصور المسئول عنها مخالفاً كحكم القليل المنفعل بالملاقاة عند غير ابن أبي
__________________
(١) انظر : ص ١٩٦ هامش ٨ ١٠ ، وص ١٩٧ هامش ١ ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٤ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٢.