الحادية عشرة : في الصلاة المركّبة من الجهر والإخفات.
الثانية عشرة : في حكم المسبوق.
وفيها : بحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).
والمناقشة في نقل القول بحرمة القراءة أو كراهتها.
والتنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ».
وبحثٌ مع صاحب ( المدارك ).
وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).
الثالثة عشرة : في حكم ما لو دار الأمر بين إكمال الفاتحة المفوّت للقدوة ، وبين قطعها المحصِّل لها.
الرابعة عشرة : على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق ؛ لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير مطلقاً ، أم يتعيّن عليه القراءة مطلقاً ، أم يقرأ إنْ سبّح الإمام ويسبّح إنْ قرأ.
وفيها : بحثٌ مع سيّد ( المدارك ) أيضاً.
الخامسة عشرة : هل الإخفات في قراءة المسبوق في الجهريّة واجبٌ أم مستحبّ؟
المقام الأوّل : في ذكر أقوال البسملة ، وهي ستّة بجعل الاحتياط قولاً آخر :
الأوّل : استحباب الجهر بها مطلقاً.
وفيه : التنبيه على حكم المأموم فيها ودخول الأُنثى والخُنثى ، وصلاة الاحتياط.
الثاني : وجوب الجهر بها مطلقاً.
وفيه : تحقيق اتّحاد أبي الصلاح وابن البرّاج في إطلاق الوجوب.
وفيه : التنبيه على استعمال أبي الصلاح اللزوم بمعنى الاستحباب.
وفيه أيضاً : التنبيه على ما وقع في الموجود من نسخة ( الجواهر ) من تحريف ( الحلبي ) بـ ( المجلسي ) ، ونسبة قول الحلبي للمجلسي.
الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة فيستحبّ الجهر بها ، وبين ما يخيّر فيها فيحرم.