بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يعلمُ الجهرَ وما يخفى ، والصلاةُ والسلامُ على محمّد المصطفى ، وآله الخلفاء الحنفاء ، حلفاء الصفا ، وأُلفاء الوفا.
أما بعد :
فيقول المتعطّش لفيض ربّه البحراني ، أحمد بن صالح بن طعّان البحراني : إنَّ الداعي لهذا التسجيل هو إبراز قسط قليل ، لإحراز طَسْقٍ (١) جليل ، في حكم الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وربّما انجرّ الكلام إلى الأُوليين بما ورد عن أئمّة المَلَوَيْنِ. وسمّيتها : ( قرّة العين في حكم البسملة في ما عدا الأُوليين ) ، وقد رتّبتها على : مقدّمتين ، ومقامين ، وخاتمة (٢) ، سائلاً منه سبحانه حسن الخاتمة.
أمّا المقدّمة الأُولى : ففي تأسيس الأصل في الصلاة ، وأنّه الجهر أو الإخفات.
وأمّا المقدّمة الثانية : ففي تحرير محلّ النزاع بين أولئك الأبدال.
وأما المقام الأوّل : ففي ذكر الأقوال.
وأمّا المقام الثاني : ففي ما يصلح لها دليلاً من كلام الآل عليهم سلام ذي الجلال ، ما
__________________
(١) الطسق بفتح الطاء مكيال ، أو ما يوضع من الخراج على الجربان ، أو شبه الخَراج له مقدار معلوم. لسان العرب ٨ : ١٦٢ طسق.
(٢) ورد في نسخة « ب » : ( وقد رتّبتها على مقدّمة ومقامين وخاتمة ) ، حيث لم تحتوِ تلك النسخة على المقدّمة الأُولى.