رباعية إخفاتية والبسملة في الأُوليين |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
رباعية إخفاتيّة والبسملة في الأخيرتين |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
رباعيّة مركبة والبسملة في الأُوليين |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
رباعية مركّبة والبسملة في الأخيرتين |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
وقد خرج عن محلّ النزاع أقسام الإمام والمنفرد في أُوليي الجهريّة ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة وأولتي الإخفاتيّة.
أمّا في أُوليي الجهريّة ؛ فللإجماع المنقول (١) ، بل المحصّل على وجوب الجهر بها في ما يجب الجهر فيه ؛ لأنّها آية من الحمد والسورة ، فيجب الجهر بها كما يجب الجهر بهما.
وأمّا في أُوليي الإخفاتية ؛ فللإجماع (٢) أيضاً على جواز الجهر بها فيهما بالمعنى الأعمّ ، وإن اختلف في أنّه على الوجوب أو الاستحباب ، إلّا من ابن الجنيد (٣) ، حيث خصّ الجهر بها بالإمام دون المنفرد.
وأمّا أقسام المأموم فتبتني على جواز القراءة خلف الإمام المرضي وعدمه ، ولقد انتصلت فيها سهام النقض والإبرام حتى زلّت فيها أقدام أقلام ، وضلّت فيها أفهام أعلام ، حتى قال شيخنا الشهيد الثاني قدسسره في ( روض الجنان ) : ( لم أقف على خلاف في مسألة في الفقه يبلغ ذلك المقدار ) (٤) ، حيث قد بلغت الأقوال فيها على ما قيل ـ
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / مسألة ٨٣.
(٢) التذكرة ٣ : ١٥٢ / مسألة ٢٣٧ ، الجواهر ٩ : ٣٨٥.
(٣) عنه في المختلف ٢ : ١٥٥ ، المدارك ٣ : ٣٦٠.
(٤) روض الجنان : ٣٧٣.