وسلّار (١) جعل تركها مستحبّاً ، وروى القول بالتحريم واستثبت الاستحباب.
وسائر الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة.
وتفصيله : أنّ الصلاة إنْ كانت جهريّة وسمع القراءة كملاً في الأُوليين فقد نقل الشهيد الأوّل رحمهالله في ( شرح نكت الإرشاد ) (٢) ، والثاني في ( روض الجنان ) (٣) ، والعلّامة الشيخ سليمان الماحوزي رحمهالله في رسالة له في ذكر أقوال المسألة ، الإجماع على سقوط القراءة ، وإن اختلفَ في أنّ السقوط على جهة الوجوب بحيث تحرم القراءة ، أو الاستحباب فتجوز ، فالمشهور هو التحريم ؛ لتلك الآية والصحاح المذكورة.
وقال بعضٌ منهم العلّامة (٤) والمحقّق (٥) بالكراهية ، بل في ( الدورس ) (٦) جعلها أشهر القولين فيها كالسريّة. وعن ظاهر ( التنقيح ) (٧) و ( النجيبيّة ) (٨) الإجماع على استحباب الإنصات ممّن عدا ابن حمزة (٩).
واستدلّ للكراهة بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ، وفيه : « إنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » (١٠).
والتقريب فيه : إشعار الإنصات بالاستحباب بناءً على مجامعته القراءة سرّاً ، استناداً إلى ما رُوي أنّه قيل للنبيّ صلىاللهعليهوآله : ما تقول في إنصاتك؟ قال : « أقول .. اللهمَّ اغسلني من خطاياي » (١١) ، وما في خبر زرارة : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت ، وسبّح في نفسك » (١٢).
وعن الثعلبي : ( قد يسمّى الرجل مصمتاً وهو قارٍ ومسبّح إذا لم يكن جاهراً بالقراءة ).
__________________
(١) المراسم العلوية ( سلّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٨٣.
(٢) غاية المراد ١ : ٢١١. (٣) روض الجنان : ٣٧٣.
(٤) التذكرة ٤ : ٣٤١. (٥) المعتبر ٢ : ٤٢١.
(٦) الدروس ١ : ٢٢١ ـ ٢٢٢. (٧) التنقيح الرائع ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
(٨) عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٤٥. (٩) الوسيلة : ١٠٦.
(١٠) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤.
(١١) صحيح مسلم ١ : ٣٥١ / ٥٩٨.
(١٢) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣١ ، ح ٦.