خلف من يُقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلوات ، سواء كان ممّا لا يجهر فيها بالقراءة أو ممّا يجهر ، وعليك أن تسبّح الله وتهلّله ، اللهمّ إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنّه حينئذٍ يجب عليك القراءة ، وإنْ سمعت شيئاً من القرآن أجزأك وإنْ خفي عليك بعضه ) (١).
إلى أنْ قال : ( وقد بيّنا أنّه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وقد رُوي أيضاً أنّه : « إذا لم يسمع القراءة في ما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ حسب ما يراه ». والأحوط ما قدّمناه ) (٢). ثمّ استدلّ عليه بصحيح ابن يقطين المذكور (٣).
إلا أن سنده في الكتاب المزبور قد اشتمل على خلل مشهور ، حيث رواه عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني به أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة غيره عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام .. الى آخره. إذ الحسن لم يلق أبا الحسن الأوّل ، فالصواب : عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت .. إلى آخره. كما وقع في هذا الباب بعد عدّة أخبار (٤) ، وبه صرّح هنا في ( الاستبصار ) (٥).
وكيف كان ، فلا يخفى أنّه إنّما نسبه إلى الرواية ، وجعل الأحوط ترك القراءة ، كما لا يخفى على ذي دراية.
وإنْ لم يسمع أصلاً جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، وفي ( الرياض ) : ( أطبق الأكثر بل الكلّ عدا الحلّي (٦) عليه ) (٧) ، وبه أفتى المفيد (٨) ، وشيخ الطائفة (٩) ، والمرتضى ، (١٠)
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢. (٢) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢. (٤) التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٩.
(٥) الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧. (٦) السرائر : ٢٨٤.
(٧) رياض المسائل ٣ : ٣٣. (٨) عنه في المعتبر ٢ : ٤٢٠.
(٩) النهاية ( الطوسي ) : ١١٣.
(١٠) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤٠.