وإن كان في أخيرتي الجهريّة أو أخيرتها ، ففي ( الروض ) ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي المعقودة لذكر أقوال قراءة المأموم : ( فيها أقوال :
وجوب القراءة مخيّراً بينهما وبين التسبيح كالمنفرد ، وهو قول أبي الصلاح (١) وابن زهرة (٢).
واستحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ رحمهالله.
والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحباباً ، وهو ظاهر جماعة منهم العلّامة في ( المختلف ) (٣) ) (٤). انتهى.
قيل : والمشهور هو التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح وجوباً ، سواء كان الإمام فيهما قارئاً أو مسبّحاً ، بل صرّح في ( الفرحة الإنسية ) (٥) بالإجماع على هذا التخيير ، إلّا إنّه لم يفصّل بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، كما لم يصرّح بوجوبٍ ولا ندبٍ ، لكنّه جعل الأحوط تقييد التخيير بما إذا لم يقرأ الإمام في الأخيرتين ، ولعلّ منشأ الإجماع على تخيير المصلّي مطلقاً بين القراءة والتسبيح ، مع أنّ كلام عمّه الشيخ يوسف (٦) صريح في اختصاص التخيير بغير المأموم.
ونسب بعض الفضلاء وجوب القراءة مخيّراً بينها وبين التسبيح في الجهريّة والإخفاتيّة للأكثر وأبي الصلاح (٧) وابن زهرة (٨) والمرتضى (٩).
ونقل الشهيد في ( نكت الإرشاد ) (١٠) عن السيّد المرتضى (١١) وأبي الصلاح (١٢) استحباب القراءة ، وهو صريح عبارته السابقة وإن كانت مطلقة. وحكاه (١٣) عن ظاهر الشيخ أيضاً (١٤) ؛ لإطلاقه قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه.
__________________
(١) الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٣ : ٢٧٥. (٢) الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٤ : ٥٥٤.
(٣) المختلف ٣ : ٧٦. (٤) روض الجنان : ٣٧٣.
(٥) الفرحة الأُنسيّة ٢ : ٤٨٦. (٦) الحدائق ١١ : ١٢٦.
(٧) الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٣ : ٢٧٥. (٨) الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٤ : ٥٥٤.
(٩) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤١. (١٠) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ٢١٣.
(١١) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤١. (١٢) الكافي ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٣ : ٢٧٥.
(١٣) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ٢١٣. (١٤) النهاية : ١١٣.