مضافاً لإطلاق ما دلّ على أفضليّة التسبيح على القراءة مطلقاً.
واستدلّ للقائلين باستحباب قراءة الحمد وحدها كالشيخ برواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنْ كنت خلف الإمام في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة ، .. فلا تقرأ [ خلفه (١) ] في الأُوليين ». وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين ». قلت : أي شيءٍ تقول أنت؟ قال : « اقرأ فاتحة الكتاب » (٢).
لأنّه مسوق لبيان ما فوق المجزي ، فإنّه عليهالسلام لمّا أخبره بإجزاء التسبيح في الأخيرتين ، استشعر أنّ هنا شيئاً فوق المجزي فسأل عنه ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة.
وما في رواية أبي خديجة عنه عليهالسلام : « فإذا كنت في الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرءوا فاتحة الكتاب » (٣).
وفيه مع ظهور أوّلهما في الإخفاتيّة ، وثانيتهما في خلاف الاستحباب ، وما في متنها من الاضطراب ، حتى بعض المتأخّرين (٤) صحّف « الأخيرتين » في قوله عليهالسلام : « وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » (٥) بـ ( الأُوليين ). وبعض المحقّقين أوّلهما بأنّهما تثنية الأُخرى ، لا الأخيرة أنّهما معارضان بما هو أكثر عدداً ، وأصحّ وأقوى سنداً ، وأوضح دلالةً ، وأصرحُ مقالةً ، والله العالم ومعدن الرسالة.
وإن كان في أُوليي الإخفاتيّة فالأشهر الأظهر التحريم ، بل قيل : إنّه المشهور تحريم قراءته ؛ لصحيح ابن سنان المذكور (٦) ، وصحيح سليمان بن خالد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » (٧) ، وصحيح الحلبي المتقدّم ، وفيه : « إذا صلّيت خلف إمامٍ تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها
__________________
(١) من المصدر. (٢) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وفيه : « كان » بدل : « كنت ».
(٤) مفتاح الكرامة ٣ : ٤٤٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.
(٦) هامش ٢ من نفس الصفحة. (٧) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٩.