« يسبّح » (١) ، وخبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ؟. قال : « لا ، ولكن يسبّح ، ويحمد ربّه ، أو يصلّي على نبيّه » (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار. بل قال بعض محقّقي المتأخّرين : ( إن استحباب القراءة ممّا لا قائل به ، بل هو مطّرح عند الكلّ ، حتى عند سلار ). ولكن النظر في كلامه ظاهرٌ لذوي الأنظار.
فلو سمع المأموم القراءة في الإخفاتيّة فالأحوط الإنصات وترك التسبيح ؛ لاختصاص صحيح الأزدي بقرينة التشبيه بالحمار بصورة عدم السماع ، كاختصاص وجوب الإنصات على القول به بخصوص الصلاة الجهريّة ، فلا يشمل الصلاة التي يسمع قراءتها وإنْ كانت إخفاتيّة.
ولو نسي الإمام فجهر في الإخفاتيّة لم يستحبّ الإنصات ؛ لما مرّ. وجعله بعض المحقّقين أحوط. ونقل بعض مشايخنا المحقّقين قولين آخرين من دون تعيين القائل ، وجعلهما في الغاية ضعيفين :
أحدهما : إباحة القراءة وعدم الكراهة ؛ إمّا بمعنى تساوي القراءة والتسبيح ، أو بمعنى أنّها ليست من مستحبّات الاقتداء أو مكروهاته ، لا بمعنى أنّها لا رجحان فيها أصلاً ؛ لأنّ قراءة القرآن إذا لم تكن مرجوحةً لا تكون إلّا راجحة.
ويمكن الاستدلال له بصحيح ابن يقطين المذكور ، لقوله عليهالسلام : « إنْ قرأت فلا بأس ، وإنْ سكتّ فلا بأس » (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦١.
(٢) قرب الاسناد : ٥١ / ٨٢٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٢ ، الوسائل ٨ : ٣٦١ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢.