واستدلّ له بعض المحقّقين بخبر البصري والرافعي (١) ، لكنّه لا يتمّ إلّا بجعل الأمر الوارد بعد توهّم الحظر للإباحة.
الثاني : استحبابها ، ولعلّ القائل به الشيخ قدسسره لما مرّ من نقل الشهيد في ( النكت ) (٢) عنه استحباب قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه ، وكذا نقل عنه الشهيد في ( الروض ) في الإخفاتيّة مطلقاً ، فيشملهما وإن لم تتعيّن إرادتهما بانصراف الإطلاق إليهما.
لكنّه إنّما يتمّ لو أراد هذا القائل خصوص الحمد لا قراءتهما مع السورة ، فيوافق ما نقله في ( الروض ) عن ظاهر ( الإرشاد ) (٣) من استحباب قراءتهما في الإخفاتيّة.
وكيف كان ، فلا شاهد له ، مع مصادمته لأدلّة النهي ، ومعارضته بدليل الأمر بالذِّكر.
ثمّ على المختار من سقوط القراءة لا خلاف في سقوط قراءة الحمد والسورة معاً ، وأمّا على القول بالقراءة فقد ظهر ممّا مر وممّا يأتي سيظهر وقوع الخلاف في أنه هل يقرأ الفاتحة وحدها ، أو هي مع السورة؟ وقد صرّح البعض النافي للقول بالقراءة : ( إن الثاني قول الأكثر ). ومنه يعلم ما في كلامه من النظر.
وعلى القول برجحان الذكر كما في صحيح الأزدي (٤) ، وخبر علي بن جعفر (٥) هل يكفي كلٌّ من التسبيح والتحميد والصلاة منفرداً ، أم يضمُّ الجميع ، أم يقتصر على التسبيح ؛ لدلالة الخبرين عليه؟ وجوهٌ :
أظهرها الأوّل ، بقرينة الاكتفاء به في الصحيح ، وبانتفاء التشبيه بصورة القيام كالحمار بالاقتصار عليه ، فتكون ( الواو ) في خبر علي بن جعفر للتقسيم لا الجمع وإنْ كان الجمعُ أكمل ، إلّا أن يراد الاقتصار على أحدها فالتسبيح أفضل.
ولا ينافيه أفضليّة الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآله على سائر الأذكار ؛ لكون العبادة توقيفيّة فيلزم الاقتصار ، إلّا أنْ يأتي بها لا بقصد الخصوصيّة في هذا المضمار.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠. (٢) غاية المراد ١ : ٢١٣.
(٣) إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٢. (٤) انظر ص ٢٥٧ هامش ١.
(٥) انظر ص ٢٥٧ هامش ٢.