وأمّا أبو الصلاح ، فعبارته السابقة صريحةٌ في صحّة المنقول عنه من الوجوب التخييري بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، وأفضليّة قراءة الحمد ، فلا وجه للإخلال بذكره ، وطيِّه على غرّه.
وأمّا ابن زهرة فعبارته في ( الغنية ) ، والحكاية السابقة عنه (١) في أخيرتي الجهر ، صريحتان في صحّة ما نقل عنه من سقوط القراءة في الأُوليين ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، من غير فصل بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة.
قال رحمهالله في كيفيّة أفعال الصلاة بعد ذكره وجوب قراءة الحمد وسورةٍ في الثنائيّة والأُوليين في ما زاد عليها عيناً ما لفظه : ( وهو مخيّرٌ في الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها ، وبين عشر تسبيحات ، وهن : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ) يقول ذلك ثلاث مرّات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ) (٢).
وقال في صلاة الجماعة ما لفظه : ( ولا يقرأ في الأُوليين من كلِّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون في صلاة جهرٍ وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأمّا الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد ) (٣). انتهى.
وهو صريحٌ في التخيير في الأخيرتين مطلقاً ، كما مرّ نقله عنه (٤).
وأمّا سلّار بن عبد العزيز ، فقال في ( المراسم ) في شرح كيفيّة الصلاة بعد ذكره وجوب القراءة في الأُوليين ما لفظه : ( وفي الثالثة والرابعة الحمد وحدها ، أو يسبّح فيقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ) ثلاث مرّات. ويزيد في الثالثة : والله أكبر ) (٥). انتهى.
ثمّ قال في أحكام صلاة الجماعة في قسم المندوب ما لفظه : ( وألّا يقرأ المأموم خلف الإمام. وروى : إنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجبٌ. والأوّل
__________________
(١) انظر ص ٢٦٠ هامش ٤ ، ٦.
(٢) الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٤٦.
(٣) الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٥٤.
(٤) انظر ص ٢٦٠ هامش ٤ ، ٦.
(٥) المراسم العلوية ( سلّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٧٣.