الركعتين اللّتين لا يجهر فيهما على خصوص الأخيرتين ، أو على ما يشملهما مع الأُوليين ، المشعر بأفضليّة القراءة وخبر أبي خديجة (١) المشعر بأفضليتهما في الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنهما ، مع ما سيأتي من المناقشة في صحّة خبر ابن سنان ؛ لاحتمال كونه ليس عبد الله ، وكونه محمّداً أخاه ، كما سيأتي إنْ شاء الله.
وأمّا ما استدلّ به لكراهة القراءة بدعوى شموله لقراءة الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنه في حكم الأُوليين ، اللهمَّ الّا أنْ يراد بها مرجوحيّتها بالنسبة للتسبيح فيرتفع الخلاف في البين.
واحتجّ له بعض الفضلاء بالجمع بين الأصل المقتضي للإباحة ، والأخبار الناهية عن القراءة.
ولا يخفى ما فيه ؛ إذ لا يصحّ التعويل على الأصل مع وجود النصّ الخاصّ ؛ لارتفاع موضوع الأصل بورود الدليل عليه ، وإلّا لم يمكن إثبات التحريم أبداً ؛ لأصالة الإباحة ، وإمكان حمل النهي على الكراهة.
وأما ما استظهره في ( السرائر ) (٢) من سقوط القراءة والتسبيح معاً مطلقاً ، فأخبار الأمر بالذكر والصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله تدفعه ، وأخبار السكوت الظاهرة في السكوت عن القراءة خاصّة لا السكوت مطلقاً لا تنفعه.
ومن الغريب عدم نقل هذا القول في ( روض الجنان ) ، ولا في رسالة الشيخ سليمان ، مع أنّ عبارة ( السرائر ) في الصراحة فيه بمكان.
كما أنّ من الغريب أيضاً ما في ( مجمع الأحكام ) حيث استدلّ على وجوب التسبيح عيناً بصحيحي ابن سنان (٣) ، والأزدي (٤) ، وخبر علي بن جعفر (٥). وأجاب عنها بعدم دلالة شيءٍ منها على الوجوب.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠.
(٢) السرائر ١ : ٢٨٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦١.
(٥) قرب الإسناد : ٥١ / ٨٢٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٢.