القراءة كما مرّ جزموا بالوجوب هنا ، والعلّامة (١) مع قوله بالكراهة جزم بالاستحباب هنا ، فظهر سقوط القولين من البين ، كما لا يخفى على ذي عين.
ما بين آمرٍ بمطلق القراءة ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة؟ قال : « اقرأ فيهما ، فإنهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (٢).
وقوله عليهالسلام : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » كلامٌ مستأنف للردّ على مَنْ خالف ، ويجوز أنْ يكون تأكيداً للأمر بالقراءة ، أي : لا تسبيح فيهما كالإمام ، فتجعل أوّل الصلاة الذي هو القراءة آخرها الذي هو التسبيح ، أو : لا تقرأ في أخيرتيك فيكون آخرها كأوّلها.
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليهالسلام ، قال : « إذا سبقك الإمامُ بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاتك ، وهي ثنتان لك ، فإنْ لم تدرك معه إلّا ركعةً واحدةً قرأت فيها ، وفي التي تليها » (٣) .. إلى آخره.
ومنه صحيح معاوية بن وهب ، عنه عليهالسلام : عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام ، وهي أوّل صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : « نعم » (٤). بحمل القضاء على معنى الفعل كقوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٥)، (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) (٦) لا المعنى الاصطلاحي ، وحمل آخر صلاته على ركعته الثانية التي انفرد فيها مجازاً، أو على الثلاث جميعاً، وقصد القراءة عيناً في أوّلها، وتخييراً في غيرها.
وخبر علي بن جعفر المرويّ في كتاب ( قرب الإسناد ) ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعةً، ثمّ قام يصلّي ، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلّهن ، أو في ركعتين، أو في ثنتين؟ قال : « يقرأ في ثنتين ، وإنْ قرأ واحدةً أجزأه » (٧).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧ ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ ٣٨٢ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧ ، ح ٥.
(٥) البقرة : ٢٠٠. (٦) الجمعة : ١٠.
(٧) قرب الإسناد : ٩٠ ، الوسائل ٨ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧ ، ح ٨.