الموارد الفقهيّة من الاكتفاء بالمقدور ، فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب من تلك الأمور ، وإلى موافقة مضامينها لمجرى العادة العقلائيّة ، فتكون مؤكّدة باشتراط القدرة ، الذي هو مقتضى الأدلّة النقليّة والعقليّة ، وفهم هذا المعنى منها عند أهل العرف هو المحكم في التكاليف الشرعيّة ، فلا يلتفت إلى سائر الاحتمالات المبنيّة على التدقيقات الحكميّة.
وقد يستفاد من الصحيحين المذكورين عدم جواز التخلّف بركنٍ ، فضلاً عن ركنين.
وكيف كان ، فالأحوط حينئذٍ عدم الدخول إلّا بعد دخول الإمام في الركوع متى عرف في هذا المحذور الوقوع ، فلو دخل معه فالأحوط المبادرة للمتابعة ، ثمّ الإعادة ؛ تحصيلاً لإحراز السعادة.
ثمّ على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير بين القراءة والتسبيح مطلقاً ؛ لإطلاق أدلّة التخيير ، أم تتعيّن عليه القراءة مطلقاً ؛ لئلّا تخلو الصلاة من الفاتحة التي لا صلاة إلّا بها ، أو يقرأ إنْ سبّح الإمام في أخيرتيه ، ويسبّح إنْ قرأ فيهما ؛ للجمع بين الأخبار؟.
أقوالٌ : أشهرها بل عن ( المنتهى ) (١) اتّفاق الأصحاب عليه الأوّل ، والثاني نقله في ( المدارك ) (٢) وضعّفه. والثالث عن موضع من ( البحار ) (٣).
وقد يجاب بمنع شمول الإطلاق وانصرافه لغير محلّ النزاع ، وبأنّه بأنّ معقد إجماع التخيير إنّما هو غير المأموم ، بل قال بعض مشايخنا المحقّقين : ( خصوص المنفرد ) ، وعهدته عليه ، فيبطل الأوّل.
وبمنع خلوّ الصلاة عن الفاتحة ؛ لابتناء صلاة المأموم على صلاة الإمام المشتملة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٨٤.
(٢) المدارك ٤ : ٣٨٤.
(٣) البحار ٨٥ : ٥٤.