عليها ولو في أُولييه اللتين لم يحضرهما المأموم ، فيبطل الثاني.
إلّا أنْ يقال : إنّ القدر المتيقّن من ضمان الإمام ضمانه القراءة العينيّة التي يحضرها المأموم ؛ لانصراف الإطلاق إليها ، دون التخييريّة التي لم يحضرها ؛ لكونه غير معلوم. فإنْ تمّ الإجماع على التخيير هنا وكونه مشمولاً لتلك الأخبار ، وإلّا فالتفصيل أوفق بالاعتبار.
وفي ( المدارك ) : أنّ مورد الخلاف إنّما هو من فاتته ركعتان ، أمّا من دخل معه في الرابعة فلا خلاف في التخيير. قال رحمهالله بعد قول الماتن : لو أدركه في الرابعة دخل معه ، فاذا سلّم قام فصلّى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإنْ شاء سبّح ما لفظه :
( لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في هذه الصورة ، وإنّما الخلاف في ما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين ، وسبّح الإمام فيهما ) (١) .. إلى آخره.
وفيه : أنّه إنْ كان من حيث قراءته في إحدى أُولييه كما هو ظاهر كلامه بعد سياق المتن فهو مطالب بدليل الفرق بين ما إذا أدرك معه الرابعة من الرباعيّة ، وبين من أدرك معه الثالثة من الثلاثيّة. وكذا لو أدرك معه أخيرتي الرباعيّة يقرأ المأموم في إحدى أُولييه ولو استحباباً ؛ لاتّحاد المناط. وإنْ كان الدليل خاصّاً فلا بدّ من بيانه ، ولات حين مناص.
ولعلّه رحمهالله أراد التمثيل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل.
وهل الإخفات في قراءة المسبوق واجب في الجهريّة ، أو مستحب؟
ظاهر أصحابنا ، بل صريح كثيرٍ من المتأخّرين والسيّد المرتضى الوجوب ، بل لم يُحْكَ الخلاف عن أحدٍ من الأسلاف والأخلاف ؛ لظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة : « قرأ في نفسه » (٢) ؛ بناءً على ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب ، وظاهر الأمر في ما عن
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٨٤.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٩ ٤٥ / ٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧ ، ح ٤.