المبحث الثاني
في الاستدلال على القول الثاني
أدلّة الوجوب : ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :
الأوّل : بعض الأخبار المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلّمة ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » (١). وفي نسخةٍ أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس ».
والتقريب فيه : أمّا على النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب ؛ لاختصاص الإلزام بالوجوب. وأمّا على النسخة الأُخرى ؛ فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر.
وقوله عليهالسلام في خبر بريرة : « إنّما أنا شافع ». بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله؟ ) (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « لأمرتهم بالسواك » (٣) ، مع الإجماع على استحبابه.
وقول الصادق عليهالسلام لهشام بن الحكم : « إذا أمرتكم بشيء فافعلوا » (٤) ، كما في كتاب الحجّة من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلّا لأنّ الأمر للوجوب. وهو المطلوب.
وكقول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » (٥).
__________________
(١) الكافي ٨ : ٥١ / ٢١ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ ، أبواب الوضوء ، ب ٣٨ ، ح ٣.
(٢) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، وفيه : « إنما أنا شفيع له ».
(٣) الكافي ٣ : ٢٢ / ١ ، الفقيه ١ : ٣٤ / ٢٣ ، الوسائل ٢ : ١٧ ، أبواب السواك ، ب ٣ ، ح ٤ ، و: ١٩ ، أبواب السواك ، ب ٥ ، ح ٣.
(٤) الكافي ١ : ١٦٩ / ٣.
(٥) الخصال : ٦٠٤ / ٩.