خبر معتبر ، كما ادّعى السيّد (١) والمفيد (٢) إجماع الإماميّة على جواز إزالة النجاسة بسائر المائعات ؛ نظراً لإجماعهم على العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، أو على وجود الرواية عنهم بذلك ، كما اعتذر به المحقّق (٣) للمفيد هنالك ، وكما ادّعى المفيد إجماع الإماميّة على أنّ المطلّقة ثلاثاً في مجلس واحدٍ تقع بها واحدة ؛ لإجماعهم على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، مشيراً بالكتاب إلى قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) (٤) ، وإلى السنّة بقوله صلىاللهعليهوآله : « كلّ ما لم يكن على أمرنا فهو ردّ » (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « ما وافق الكتاب فخذوه » (٦). وكما ادّعى الشيخ رحمهالله (٧) إجماع الفرقة على سقوط القَوَد ، وأخذ الدية من بيت المال لو بانَ بعد القتل فسق الشاهدين به ، لروايتهم : « إنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين » (٨).
وعلى استخراج السابق بالقرعة لو تعذّرت الشهود في مَنْ أعتقه المريض ، واختلفوا في التعيين ولم يفِ الثلث بالجميع ؛ نظراً إلى أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول.
ومثله كثير يظهر للمتتبّع البصير ، وستسمع إنْ شاء الله تعالى شطراً منه في البحث مع ابن إدريس ، ولا ينبّئك مثل خبير.
وقد تقرّر في محلّه أنّ الإجماع الحجّة هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ، المراد منه نقل الكاشف والمنكشف معاً ، فيسمّى المجموع إجماعاً مسامحةً وتجوّزاً ؛ لخروجه عن حدّ الإجماع الحقيقي ، المستدلّ على حجّيته في الأُصول ، ولا يلزم من المناقشة في عدم الكشف هنا المناقشة في إجماع الاستحباب ؛
__________________
(١) عنه في المعتبر ١ : ٨٢ ، الرسائل التسع : ٢١١.
(٢) عنه في المعتبر ١ : ٨٢ ، الرسائل التسع : ٢١١.
(٣) الرسائل التسع : ٢١٦.
(٤) البقرة : ٢٢٩.
(٥) مثله في غوالي اللئلئ ١ : ٣٨٣ / ١٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٠ ٣١١ ، كتاب القضاء ، ب ١٠ ، ح ١٤. وقريب منه في غوالي اللئلئ ١ : ٢٤٠ / ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ١٨٦ ، كتاب الحدود والتعزيرات ، ب ٨ ، ح ٤٥.
(٦) الكافي ١ : ٦٩ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٩ ـ ١١٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٠.
(٧) الخلاف ٦ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / مسألة ٣٦.
(٨) الكافي ٧ : ٣٥٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠١ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٧ ، أبواب دعوى القتل ، ب ٧ ، ح ١ ، بتفاوتٍ في الجميع.