صلاة مَنْ أخفت فيها ، كما هو المشهور قديماً وحديثاً بين الإماميّة ، وليس دعواه الإجماع هنا بأغرب من دعواه إيّاه من عدم تحقّقه في مواضع :
منها : دعواه الإجماع (١) على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة غير الواجبة النفقة. مع أنّه لم يقل به من علماء الإسلام أحد سواه ، كما صرّح به جملة منهم المحقّق (٢) وغيره ، والأصحاب على التقييد بحال العيلولة تبرّعاً.
ومنها : دعواه الإجماع (٣) على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء مطلقاً. مع مخالفة الجمّ الغفير من الأصحاب كالشيخين الجليلين : ثقة الإسلام (٤) ، والصدوق (٥) ، وقَبْلهما الثقة الجليل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه (٦).
ومنها : دعواه الإجماع على المضايقة في قضاء الفوائت ، حتى إنّه قال : ( أطبق الإماميّة عليه خلفاً عن سلف ، وعصراً بعد عصر ، وأجمعت على العمل به ) (٧). مع انتشار صيت هذا الخلاف ، الذي ليس له ائتلاف قديماً وحديثاً بين العلماء الأشراف.
ومنها : دعواه الإجماع كما نقل عنه (٨) على نزح البئر أجمع بموت الكافر ، مع أنّه لم ينقل عن غيره.
ومنها : دعواه الإجماع (٩) من المؤالف والمخالف على طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً ، وعلى قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً »(١٠).
مع أنّ المحقّق قدسسره قال في ردّ الدعوى الأُولى : ( لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى في مسائل متفرّقة ، وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلطٌ ).
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠١ ـ ٦٠٢.
(٣) السرائر ١ : ١٠٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧ / ذيل الحديث ٩.
(٥) الفقيه ١ : ٢٩ / ذيل الحديث ٩٢.
(٦) عنه في السرائر ٣ : ٥٥٣.
(٧) عنه في غاية المراد ١ : ١٠٢.
(٨) المدارك ١ : ٧٦ ، السرائر ١ : ٧٣.
(٩) السرائر ١ : ٦٣.
(١٠) غوالي اللئالئ ١ : ٧٦ / ١٥٦ ، مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ ، كتاب الطهارة ، ب ٩ ، ح ٣٤١.