العمل بعموم القرآن ، كنفي السبيل للكافر على المؤمن ، والعمل بالعامّ أو المطلق من الأخبار ، مع أنّه معارض بإجماعهم على حمل العامّ على الخاصّ ، والمطلق على المقيّد.
وكما نقل إطباق الإماميّة على المضايقة ؛ اعتماداً على إيرادهم الروايات الدالّة على ذلك ، وأنّهم ذكروا : أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، بناءً على استلزام ذكر الخبر عمل الذاكر ، وعلى ظنّه دلالة تلك الأخبار عند أُولئك الأخيار على الوجوب ، وأنّ رواة تلك الروايات موثوق بهم عند أُولئك السراة.
ولا يخفى أنّ هذه المقدّمات الثلاثة لا تستلزم هذا المطلوب بالإثبات :
أمّا الأُولى ، فهي وإن كانت غالبةً ، لكن لا تستلزم القطع ؛ للقطع بتخلّفها في كثير من الموارد ، فمرجعها إلى الاستقراء الناقص ، وحاله غير خفيّ على أهل الفن. على أنّ كثيراً ممّن ذكر أخبار المضايقة قد أورد أخبار المواسعة ، فلو استلزم مجرّد الإيراد للعمل لزم الجمع بين النقيضين.
وأمّا الثانية ؛ فلأنّ دلالتها على الوجوب عنده لا تستلزم دلالتها عندهم عليه ، إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.
وأمّا الثالثة ؛ فلأنّ وثوقه بأُولئك الرواة لا يستلزم الوثوق بهم عند أُولئك السراة.
وكما نقل الإجماع على نزح البئر كلّه لموت الكافر ؛ استناداً إلى فتواهم بنزحه لو وقع حيّاً ، مع أنّ القائلين بذلك الحكم هم الفارقون بين الموت والحياة ؛ وقوفاً على ظاهر النصّ المقتضي للفرق ، ولا يخفى أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ إجماعهم على وجوب الإخفات في الأخيرتين لا يستلزم دخول البسملة في ذلك ؛ لتصريح أُولئك المجمعين بخروج حكم البسملة من البين.
وما أحسن ما قاله بعض الأعلام في هذا المقام ، حيث قال : ( إنّ الاتّفاق على لفظٍ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد ؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوماً من القصد ، لأنّ الإجماع