المبحث السادس
في الاستدلال على القول السادس
فأمّا الاحتياط بالإخفات فقد مرّ عليك وجهه مع ما يرد عليه في البحث مع ابن إدريس.
وقد استدلّ له أيضاً المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في ( منية الممارسين ) ، وتبعه عليه الفاضل الأوحد الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل عبد الجبار في ( شرح المفاتيح ) ، حيث قال بعد إيراد بعض الأخبار الدالّة على استحباب الجهر بالبسملة ما لفظه ( وقد يقال : إنّ ههنا إطلاقين تعارضا : إطلاق الجهر بالبسملة كما تضمّنته الروايات المذكورة ، وإطلاق وجوب الإخفات بالقراءة في الأخيرتين كما تضمّنته الروايات الدالّة على ذلك ، وقد مرّ ذكرها ، والبسملة من جملة القراءة ، فحينئذٍ يكون الحكم فيها وجوب الإخفات فيهما ، فلا يعدّل عمّا يبرئ الذمّة بيقين إلّا بيقين ، ولا يقين بإطلاق معارض مثله ، فيتعيّن الاحتياط هنا ؛ لتعارض الدليلين ).
أقول : لا يخفى على مَنْ رقى مدارج العرفان ومعارج الإتقان أنّ ما ذكراه متداعي البنيان ، ساقط الأركان :
أمّا أوّلاً ؛ فلمنع تساوي الإطلاقين في الدلالة ؛ لكون إطلاق الجهر بها لا سيّما ما دلّ على الأمر بالإجهار في جميع الصلاة أظهر في الدلالة على شمول الاخريات من إطلاق أوامر الإخفات ، فيترجّح العمل بالأظهر ؛ لكونه الأرجح ، فيضعف المعارض ، فينتفي التعارض ؛ لكون الجانب المخالف بالمعارضة غير ناهض.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ كثيراً من الأخبار لا سيّما ما دلّ على أنّ الجهر بها من حيث هي شعار الشيعة ، ومن علامات المؤمن فيه إشعار بالخصوص ، حيث أفاد أنّ لها