البحث الثاني
في غايات غسل الجنابة
وهي أمور يرجع كلّها إلى رفع المنع الحاصل بالجنابة ، ولذا يذكر المعالم منها أحكام الجنابة ، ونحن نجري على ذلك في المقام جريا على طريقة أولئك الأعلام.
تبصرة
[ فيما حرّم على الجنب ]
يحرم على الجنب فعل الصلاة والطواف الواجبين والمندوبين وإن لم نقل باشتراط الطهارة في الطواف المندوب ، فإنّه يجيء المنع هنا من جهة الدخول في المسجد الحرام ، واشتراط الصلاة مطلقا والطواف الواجب به ظاهر ممّا مرّ في الوضوء بالأوّل.
ويشمله بعض الإطلاقات المذكورة هناك كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلّا بطهور » (١) ، والحكم ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب وكذا يحرم الصوم الواجب.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٣ ، باب وقت وجوب الطهور ، ح ٦٧.