تبصرة
[ في تحريم قراءة العزائم ]
لا يجوز للجنب قراءة العزائم الأربع على المعروف من المذهب ، وقد حكى إجماعهم عليه جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في التذكرة (١) حيث ذكر أنّه إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وقد حكى (٢) عن السيد (٣) اختصاص التحريم بآية السجدة.
واختاره جملة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الحدائق (٤).
والأقوى الأوّل.
ويدلّ عليه بعد الإجماع ما رواه في المعتبر (٥) عن جامع البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن الصادق عليهالسلام من أنّه يجوز للجنب والحائض أن يقرء ما شاء من القرآن إلّا سور العزائم الأربع » (٦).
وفي صحيحة الفاضلين ، وفي الصحيح : الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : « نعم ما شاء إلّا السجدة » (٧).
وروى الشيخ في الموثّق نحوه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٣٥.
(٢) كشف اللثام ٢ / ٣٣.
(٣) الانتصار : ١٢١.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ / ٥٥.
(٥) المعتبر ١ / ١٨٦.
(٦) وسائل الشيعة ٢ / ٢١٧ ، باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم ح ٧ ، وفيه : « ويقرأن من القرآن ما شاء إلا السجدة ».
(٧) الإستبصار ١ / ١١٥ ، باب الجنب والحائض يقرآن القرآن ، ح ٦٣٨٤.