تبصرة
[ في تحريم وضع شيء في المساجد ]
يحرم عليه وضع شيء في المساجد بلا خلاف فيه يعرف ، سوى ما يحكى عن الديلمي من القول بالكراهة.
وهو ضعيف محجوج بالروايات المستفيضة المشتملة على غير واحد من الصحاح الدالّة على المنع كالصحيح الحاكم بجواز الأخذ التابع عن وضع شيء فيها فيه.
وفي صحيحة الفاضلين : « يأخذان من المساجد (١) ألّا يضعان فيه شيئا » قال زرارة : قلت له : فما بالها يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : « لأنّهما لا يقدران (٢) على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره » (٣).
ومن الغريب تخصيص بعض المتأخرين ـ فيما حكي عنه ـ حرمة الوضع بما كان مستلزما للبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين نظرا إلى تعارض إطلاقي تحريم الوضع وتجويز المشي والمرور ، فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل ، سيّما مع أغلبيّة اقتران الوضع باللبث ؛ إذ مع عدم جريان ذلك في المسجدين بل في الوضع الغير المستلزم للدخول مطلقا.
فيه : أنّه لا معنى لدعوى المعارضة بين ما دلّ على جواز المشي وتحريم الوضع ؛ إذ كلّ منهما عنوان مستقل لا مندرج شيء من أفراد أحدهما في الآخر ، غاية الأمر جواز مقارنته له ، وهو لا يقضي بالمنافاة بين الحكمين.
مضافا إلى [ أنّ ] النصّ [ من ] التعليل المذكور في خلاف ما ذكره.
__________________
(١) في ( د ) : « المسجد ».
(٢) في مخطوطات الأصل : « يقدران » إثباتا.
(٣) وسائل الشيعة ٢ / ٢١٣ ، باب عدم جواز وضع الجنب ، ح ٢.